الفاضل الهندي
587
كشف اللثام ( ط . ج )
منها . ولعل الفارق النص والاجماع على الظاهر . والثالث وإن لم أظفر بقائل به ، لكنه يناسب الشك في أجزاء الصلاة . ويحتمله قول الصادق عليه السلام : إذا شككت في شئ من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشئ ، إنما الشك في شئ لم تجزه ( 1 ) . وقول الصدوق في المقنع : ومتى شككت في شئ وأنت في حال أخرى ( 2 ) فامض ، ولا تلتفت إلى الشك ( 3 ) . لكنه نص في الفقيه ( 4 ) والهداية ( 5 ) على المشهور . وأما الثاني - وهو اعتبار حاله عند الطهارة من قعود أو قيام - فلم أر قائلا به صريحا ، لكنه ظاهر الفقيه ( 6 ) والهداية ( 7 ) والمقنعة ( 8 ) والسرائر ( 9 ) والذكرى ( 10 ) ، وهو أظهر لقوله : لو أطال القعود فالظاهر التحاقه بالقيام . واحتمل في نهاية الإحكام لقوله : الظاهر تعليق الإعادة وعدمها مع الشك في بعض الأعضاء على الفراغ من الوضوء وعدمه ، لا على الانتقال عن ذلك المحل ( 11 ) . وعندي أن الانتقال وحكمه - كطول القعود - يعتبر في الشك في آخر الأعضاء دون غيره . وإن كثر شكه ففتوى السرائر ( 12 ) ومقرب نهاية الإحكام ( 13 ) والذكرى : إنه ككثير السهو في الصلاة للعسر والحرج ( 14 ) . ثم فتوى نهاية الإحكام ( 15 )
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 330 ب 42 من أبواب الوضوء ح 2 . ( 2 ) في ص : ( آخر ) . ( 3 ) المقنع : ص 7 . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 61 ذيل الحديث 136 . ( 5 ) الهداية : ص 17 . ( 6 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 60 ذيل الحديث 136 . ( 7 ) الهداية : ص 17 . ( 8 ) المقنعة : ص 49 . ( 9 ) السرائر : ج 1 ص 104 . ( 10 ) ذكرى الشيعة : ص 98 س 6 . ( 11 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 61 . ( 12 ) السرائر : ج 1 ص 104 . ( 13 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 61 . ( 14 ) ذكرى الشيعة : ص 98 س 10 . ( 15 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 61 .